الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2017 بمنح المصاب المدنى القاصر/ وافى أحمد عبد الله - مشمولاً بولاية والده - من محافظة مطروح - معاشًا شهريًا قدره 4.50 جنيه (فقط أربعة جنيهات وخمسون قرشًا لا غير) لإصابته بعجز بنسبة (75%) بسبب انفجار لغم نتيجة العمليات الحربية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net